الفصل الرابع — شبكات التقييم
المادة 21
تحدد شبكة التقييم، بالنسبة لكل نظام تحفيزي، المعايير القابلة للقياس الكمّي والمرجّحة قصد تحقيق الأهداف المذكورة بموجب أحكام المادة 2 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ولا سيما من أجل :
– تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،
– تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية،
– تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير،
– إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.