مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الرابع — شبكات التقييم
المادة 20
تحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال المذكورة في المادة 3 أعلاه، من طرف الوكالة، على أساس شبكات التقييم المحددة في الملحق الثالث بهذا المرسوم.