مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الثالث — الاستثمارات المهيكلة وكيفيات التكفل بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها
المادة 19
تحدد مساهمة الدولة في الاتفاقية المعدة بين المستثمر والوكالة المتصرفة باسم الدولة، بعد موافقة الحكومة. وتسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية.