مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الثالث — الاستثمارات المهيكلة وكيفيات التكفل بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها
المادة 17
يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلّي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها.
يقصد بأعمال المنشآت الأساسية، الأعمال التي تتعلق بربط مختلف الشبكات وفتح الطرق إلى غاية حدود محيط المشروع الاستثماري.