مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الثالث — الاستثمارات المهيكلة وكيفيات التكفل بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها
المادة 16
تؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي تستوفي المعايير الآتية :
– مستوى مناصب العمل المباشرة : يساوي أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل،
– مبلغ الاستثمار : يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري.