الفصل الثالث — الاستثمارات المهيكلة وكيفيات التكفل بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها
المادة 15
يقصد بالاستثمارات المهيكلة، بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية، وتساهم خصوصا فيما يأتي :
– إحلال الواردات،
– تنويع الصادرات،
– الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية،
– اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.