الفصل الثاني — معاينة الدخول في الاستغلال
المادة 13
تكون مناصب الشغل المأخوذة بعين الاعتبار في معاينة الدخول في الاستغلال كما يأتي :
– بالنسبة لاستثمارات الإنشاء، يتم احتساب جميع مناصب الشغل الفعلية المستحدثة،
– بالنسبة لاستثمارات التوسعة و/ أو إعادة التأهيل، تحتسب مناصب الشغل التي تم إنشاؤها حديثًا غير تلك التي كانت موجودة أثناء تسجيل الاستثمار. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م يتم خصم عدد المستخدمين المغادرين الذين كانوا جزءًا من المستخدمين الموجودين قبل تسجيل الاستثمار من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المنشأة بعنوان الاستثمار المعني.