مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الثاني — معاينة الدخول في الاستغلال
المادة 11
بالنسبة للاستثمارات التي دخلت في الاستغلال جزئيا مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، فإنه يتم إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلّي للمشروع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد الانتهاء من فترة الإنجاز.
وفي حالة عدم استكمال هذا الإجراء، يتم الشروع في إجراء إلغاء شهادة التسجيل.