مرسوم تنفيذي رقم 22-301
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
المادة 3
يتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، عند الحاجة، باقتراح من الوزراء المعنيين.