مرسوم تنفيذي رقم 22-301
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، ب ''المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة''، البلديات :
– التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير،
– التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
– التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
تحدد قوائم هذه المواقع في الملاحق الأول و 2 و 3 من هذا المرسوم.