الفصل الثالث — الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل
المادة 8
يحدّد الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الملحق الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، من أجل الاستفادة من ضمان التحويل، المحتسب على أساس حصة التمويل ذات المصدر الخارجي التي تقع على عاتق المستثمرين في التكلفة الإجمالية للاستثمار، ب %25 من مبلغ الاستثمار.
لا يحول عدم توفر مبلغ الحد الأدنى المحدد أعلاه دون الاستفادة من المزايا، غير أنه يحرم الاستثمار من حق ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.