مرسوم تنفيذي رقم 22-300
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل
الفصل الثاني — قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا
المادة 7
لا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، المشاريع التابعة لنظام “الاستثمارات المهيكلة”
المذكورة في المادة 30 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.