الفصل الثاني — قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا
المادة 5
تستثنى من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه :
أ – كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ب – السلع المدرجة في حسابات باب التثبيتات والواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الثالث بهذا المرسوم.