الفصل الثاني — قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا
المادة 3
تكون غير قابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في المادتين 26 و 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه :
أ– النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا “نظام المناطق” الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، ب– بالإضافة إلى النشاطات الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا “نظام القطاعات” الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، ج – النشاطات الممارسة تحت نظام جبائي غير النظام الحقيقي، د – النشاطات غير الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلاّ في حالة ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري.