مرسوم تنفيذي رقم 22-300
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار ما يأتي :
أ – كل سلعة، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير مادية، مقتناة أو مستحدثة، موجهة للاستعمال المستدام 18 سبتمبر سنة 2022 م بنفس الشكل، بغرض تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية، ب – كل خدمة مرتبطة باقتناء أو استحداث السلع الموجهة للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية.