مرسوم تنفيذي رقم 22-30 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2022 163
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-279
مرسوم رئاسي رقم 22-279 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 22-278
مرسوم رئاسي رقم 22-278 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 22-239
مرسوم رئاسي رقم 22-239 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 22-174
مرسوم رئاسي رقم 22-174 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 5
-
مرسوم رئاسي رقم 22-158
مرسوم رئاسي رقم 22-158 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.