مرسوم تنفيذي رقم 22-299
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
الفصل الأول — تسجيل الاستثمارات
المادة 9
يجب أن يكون كل رفض لتسجيل أي استثمار مبررا وصريحا من طرف الوكالة.
في حالات السهو أو القصور أو الأخطاء المعاينة في طلب التسجيل، يطلب الشبّاك الوحيد من المستثمر القيام بالتعديلات المطلوبة. ويمكن التكفل بالتصحيحات، فوراً، من طرف الشبّاك الوحيد بعد موافقة المستثمر.