الفصل الأول — تسجيل الاستثمارات
المادة 8
يتم تسجيل الاستثمارات التي تدخل في إطار نقل النشاط انطلاقا من الخارج، على أساس ملف يتضمن ما يأتي :
– نسخة من القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الأجنبي المحوّلة والشركة المنشأة بموجب القانون الجزائري لهذا الغرض،
– بطاقة تقنية للاستثمار المزمع نقله،
– تقرير تقييمي لمحافظ الحصص المعيّن من طرف المحكمة المختصة إقليميا الذي تم إعداده، على الأكثر، ستة
(6) أشهر قبل تاريخ طلب التسجيل،
– شهادة تجديد سلع التجهيز تعدها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به.