مرسوم تنفيذي رقم 22-299
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
الفصل الأول — تسجيل الاستثمارات
المادة 5
دون المساس بأحكام المادة 9 أدناه، يجسد تسجيل الاستثمار بموجب شهادة تسجيل تعد وفق الأشكال المحددة في الملحق الرابع بهذا المرسوم، وتسلّم فورًا من طرف الشبّاك الوحيد المختص.
تلزم الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ آثار شهادة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المؤشرة من طرف الشبّاك الوحيد للوكالة.