مرسوم تنفيذي رقم 22-299
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
الفصل الأول — تسجيل الاستثمارات
المادة 4
يتم تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية لدى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
يقصد بما يأتي :
– “المشاريع الكبرى” : الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري (2) دينار جزائري .000.000.000( 2 دج)،
– ”الاستثمارات الأجنبية” : الاستثمارات التي يمتلك رأسمالها كلّيا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه.