الفصل الأول — تسجيل الاستثمارات
المادة 3
يجب على المستثمر، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من المزايا قبل بداية إنجازه.
يتم تسجيل الاستثمار لدى الشبّاك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يجب أن يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله، على أساس وكالة تُعدّ وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.