الفصل الرابع — الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
المادة 23
يحدد مبلغ الإتاوة على النحو الآتي : 1 – فيما يخص مشاريع الاستثمار التي يقل مبلغها عن ملياري (2) موضوع الطلب شهادة تسجيل الاستثمار
– تعديل شهادة التسجيل،
– إلغاء التسجيل بطلب من المستثمر،
– تعديل قوائم السلع والخدمات،
– نسخة طبق الأصل من القائمة أو من شهادة التسجيل،
– إعداد محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال.
دينار جزائري 2.000.000.000( دج) :
المبلغ (دج) 60.000 40.000 2 – فيما يخص مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها أو يفوق ملياري (2) دينار جزائري 2.000.000.000( دج) والاستثمارات الأجنبية :
موضوع الطلب شهادة تسجيل الاستثمار
– تعديل شهادة التسجيل،
– إلغاء التسجيل بطلب من المستثمر،
– تعديل قوائم السلع والخدمات،
– نسخة طبق الأصل من القائمة أو من شهادة التسجيل،
– إعداد محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال.
المبلغ (دج) 400.000 100.000