الفصل الثالث — التنازل عن الاستثمار أو تحويله
المادة 20
يؤدي التنازل عن سلعة أو عدة سلع، خلال فترة الاهتلاك، إلى استرداد المزايا الممنوحة.
يحسب المبلغ الواجب استرداده بالتناسب مع فترة الاهتلاك المتبقية. 18 سبتمبر سنة 2022 م يمثل التنازل، دون ترخيص من الوكالة، عن السلع والخدمات المقتناة مع الاستفادة من المزايا، إخلالاً من المستثمر بالالتزامات المكتتبة، ويؤدي إلى إلغاء المزايا الممنوحة دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تتوقف المطالبة بالترخيص فور الاهتلاك الكلي للسلع المقتناة بالاستفادة من المزايا.