مرسوم تنفيذي رقم 22-299
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
الفصل الثالث — التنازل عن الاستثمار أو تحويله
المادة 19
يمكن أن تكون السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتلك الممنوحة بموجب نصوص سابقة، موضوع تنازل بناء على ترخيص من الوكالة بطلب من المستثمر.