الفصل الثاني — تعديل شهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
المادة 18
يمكن تعديل القوائم المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، بناءً على طلب من المستثمر، وفق النموذج المحدّد في الملحق الثامن بهذا المرسوم.
يتم تعديل القوائم وفق نفس الإجراءات التي أدت إلى إصدارها الأول.
ينجرّ عن تعديل القوائم إصدار قوائم معدلة، وفق النموذج المحدّد في الملحق التاسع بهذا المرسوم.
لا يشكل الاستغلال الجزئي للاستثمار عائقا أمام إصدار قوائم معدلة طالما يحتفظ المستثمر بالاستفادة من مزايا الإنجاز.