مرسوم تنفيذي رقم 22-299
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
الفصل الثاني — تعديل شهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
المادة 17
بعد انقضاء آجال الإنجاز وآجال إيداع طلب التمديد، يجب على المستثمر الشروع في إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وإلاّ تقوم الوكالة بإلغاء المزايا المستهلكة.