مرسوم تنفيذي رقم 22-299
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
الفصل الثاني — تعديل شهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
المادة 16
يقدم طلب تمديد أجل الإنجاز من طرف المستثمر، على الأقل، ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية آجال الإنجاز، وعلى الأكثر، ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية هذا الأجل.
في حالة تمديد الأجل، تدرج الأشهر الثلاثة (3) الممنوحة بعد انتهاء فترة الإنجاز، في احتساب أجل الاثني عشر (12) شهرا الخاص بتمديد فترة الإنجاز.