الفصل الثاني — تعديل شهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
المادة 15
يمكن أن تكون آجال إنجاز الاستثمار المحددة في شهادة التسجيل، موضوع تمديد باثني عشر (12) شهرا إذا كان تقدم إنجاز الاستثمار يتعدى نسبة عشرين بالمائة 20( )% من مبلغ الاستثمار المذكور في شهادة التسجيل.
ويمكن تمديد هذا الأجل، استثناء، لمدة اثني عشر (12) شهرا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق خمسين بالمائة 50( .)% يؤدي الدخول الجزئي في الاستغلال للاستثمار مع الاستفادة الفورية من المزايا المرتبطة بهذه المرحلة، حسب الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول، إلى فقدان إمكانية تمديد آجال الإنجاز.