الفصل الثاني — تعديل شهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
المادة 14
يمكن أن تكون شهادة تسجيل الاستثمار موضوع تعديل بناء على طلب من المستثمر يعدّه وفق النموذج المحدّد في الملحق السادس بهذا المرسوم، لأخذ في الاعتبار التغييرات التي طرأت على الاستثمار قبل انقضاء مرحلة الإنجاز.
يتجسد التعديل بشهادة معدلة يتم إعدادها وفق النموذج المحدد في الملحق السابع بهذا المرسوم.
لا يقبل تغيير النشاط إلاّ خلال فترة إنجاز المشروع.
يؤدي تغيير النشاط إلى إرجاع المستثمر المزايا المستهلكة بعنوان المعدات المقتناة التي تدخل حصريا في النشاط الأولي.
يرفق طلب تعديل شهادة التسجيل بالوثائق المبررة.