مرسوم تنفيذي رقم 22-299
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
الفصل الأول — تسجيل الاستثمارات
المادة 11
تؤشر قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية التي أعدّها المستثمر، بتأشيرة يضعها الشبّاك الوحيد، على الفور، على جميع الصفحات.
يمكن أن تكون هذه القائمة موضوع رقابة لاحقة من طرف الشبّاك الوحيد، للتأكد من مطابقة السلع والخدمات مع طبيعة النشاط، وسحب، عند الاقتضاء، تلك غير القابلة للاستفادة من المزايا مع استرجاع الحقوق إذا كانت المزايا قد استهلكت.