الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة استدعاء يحدد جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 18 سبتمبر سنة 2022 م