الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناءً على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.