الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير
المادة 6
يُحدَّد التنظيم الداخلي للوكالة وشبابيكها الوحيدة الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
تحدد المناصب الضرورية لسير الوكالة، غير تلك المذكورة في المادة 17 أدناه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي المطبق في مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.