الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ما يأتي : 1 – في مجال الإعلام :
– ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار،
– جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة،
– وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم،
– وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي،
– وضع قاعدة بيانات، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توفر العقار الموجه للاستثمار. 2 – في مجال التسهيل :
– وضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها،
– تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه،
– تقديم جميع المعلومات اللازمة، لا سيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري، والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة. 3 – في مجال ترقية الاستثمار :
– المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر،
– إعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها،
– ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة،
– إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. 4 – في مجال مرافقة المستثمر :
– تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين،
– وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة،
– مرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى. 5 – في مجال تسيير الامتيازات :
– إعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء،
– تحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، وإبرام الاتفاقيات المقررة في المادة 31 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه،
– التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة،
– التأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المقدمة من طرف المستثمر،
– إصدار قرارات سحب المزايا،
– تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار،
– القيام، وفقا للتنظيم المعمول به، بتسيير عمليات التنازل و/ أو تحويل السلع والخدمات التي استفادت من المزايا،
– إعداد شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. 6 – في مجال المتابعة :
– التأكد، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون،
– معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين،
– تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لفائدة الاستثمارات المسجلة.