مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الأول — التسمية – الوصاية – المقر
المادة 3
يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
للوكالة هياكل لامركزية تنظم طبقا لأحكام المواد من 19 إلى 21 أدناه. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م