مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 30
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
– المخصصات التي تمنحها الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. 2 – في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.