مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الأول — التسمية – الوصاية – المقر
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تستبدل تسمية “الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار“ ب “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير الأول.