الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الثالث — الشبابيك الوحيدة
المادة 18
تنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة على النحو الآتي :
– الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية،
– الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
يتمتع الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني.
تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
توضع الشبابيك الوحيدة من طرف الوكالة، عند الحاجة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية.