مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
أ) يعدّ مشاريع ميزانية الوكالة،
ب) يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة،
ج) يمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.