مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس إدارة الوكالة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع نظامها الداخلي،
– المصادقة على التنظيم الداخلي للوكالة،
– المصادقة على برنامج نشاطات الوكالة،
– مشروع ميزانية الوكالة،
– قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– الموافقة على تقرير النشاط السنوي وتنفيذ الميزانية،
– أي مسألة يقوم المدير العام للوكالة بعرضها عليه.