مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثانٍ، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا.