مرسوم تنفيذي رقم 22-297
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-297 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
المادة الأولى
تطبيقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”.