مرسوم تنفيذي رقم 22-295
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-295 مؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار 1.900.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-23 ''الإدارة المركزية - نفقات سير اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته''.