المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادّة 37 : يتحصل التلاميذ الذين تابعوا تكوينهم المتخصص بنجاح على شهادة المدرسة، ويعينون بصفتهم متربصين في الرتب المذكورة في المادة 4 أعلاه.
يحدد نموذج شهادة المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية''. ''المادّة 40 : في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة، الالتحاق على أساس الشهادة بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية”.