المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادّة 32 : ........................ بدون تغيير...........................
يمكن المدرسة توظيف موظفين خاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية''. ''المادّة 33 : يتم الالتحاق بالمدرسة عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تفتح المسابقة للمرشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
– شعبة التسيير التقني والحضري : .I التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ''التسيير التقني والحضري'' والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ''التسيير التقني والحضري'' والحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة.
– شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .I التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ''النظافة والنقاوة العمومية والبيئة'' والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ''النظافة والنقاوة العمومية والبيئة'' والحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة”.