مرسوم تنفيذي رقم 22-293
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-293 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
المادة 4
تعدل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 37 : في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها، الالتحاق على أساس الشهادة بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية''.