المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 4 مكرر : زيادة على المهمة الرئيسية المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن أن تنظم المدرسة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، على الخصوص، ما يأتي :
– دورات تحسين المستوى لفائدة إطارات التصور والتأطير،
– دورات التكوين التحضيري لشغل منصب أو التكوين قصد الترقية للالتحاق برتب التصور والتأطير،
– المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير،
– أعمال ونشاطات الدراسات والبحوث الإدارية والتدقيق والاستشارة والخبرة،
– المحاضرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية، وبهذه الصفة، تشارك في البرامج والشبكات الوطنية والدولية لمؤسسات التكوين والبحث''.