مرسوم تنفيذي رقم 22-281
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-281 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-02 ''الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات''.