مرسوم تنفيذي رقم 22-281
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-281 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 35-01 ''الإدارة المركزية - صيانة المباني''.