مرسوم تنفيذي رقم 22-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–272 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة، وتودع لدى الخزينة العمومية.